____________________
(1) الفرق المذكور ذكره في جامع المقاصد وغيره، من جهة أن الحر لا يكون تحت اليد، فلا تكون منافعه تحت اليد بمجرد بذل نفسه، فلا يتحقق تسليمها إلا باستيفائها. وفيه: ما عرفت من أن التسليم الذي يتحقق به استقرار الأجرة، ويكون التلف من المستأجر، يتحقق بمجرد التخلية، بحت لا يكون مانع من استيفاء المنفعة إلا من قبل المستأجر.
وبهذا المعنى يتحقق بمجرد بذل الأجير نفسه للعمل، كما يتحقق ببذل العين المستأجرة. بل الظاهر أنه لا فرق بين العبد والحر إلا بالحرية والرقية بالإضافة إلى نفسهما. وأما بالإضافة إلى منافعهما فهو: أن منافع العبد مملوكة لمالكه، ومنافع الحر غير مملوكة. وأما من حيث إمكان إثبات اليد على العين، أو على المنافع تبعا للعين فيهما سواء. وعدم ضمان الحر بمجرد اليد، لعدم ملكية نفسه إجماعا لا يقتضي ذلك. كما أن عدم ضمان منافعه باليد عليه، لعدم كونها مملوكة له أيضا، لا يوجب الفرق بينهما في ما نحن فيه. مع أن استقرار الأجرة في إجارة العبد، بمجرد بذل مولاه له، لم يكن من جهة اثبات اليد عليه، ليفرق بينه وبين الحر، بأن الحر لا يمكن أن يكون تحت اليد، بخلاف العبد، بل إنما كان من جهة تحقق التسليم الحاصل بالبذل، وإن لم يكن العبد تحت اليد، فلم لا يلتزم بذلك بالنسبة إلى الحر؟!.
هذا وقد يحكى عن شيخنا الأعظم المحقق الأنصاري (ره): الفرق بين كون الإجارة على عمل جزئي معين وعلى عمل كلي، فتستقر في الأول بالبذل دون الثاني، لأن تسليم الأول يكون بتسليم العامل نفسه، وتسليم الثاني إنما يكون بتسليم فرده، وهو لا يكون إلا بايجاده في الخارج.
وبهذا المعنى يتحقق بمجرد بذل الأجير نفسه للعمل، كما يتحقق ببذل العين المستأجرة. بل الظاهر أنه لا فرق بين العبد والحر إلا بالحرية والرقية بالإضافة إلى نفسهما. وأما بالإضافة إلى منافعهما فهو: أن منافع العبد مملوكة لمالكه، ومنافع الحر غير مملوكة. وأما من حيث إمكان إثبات اليد على العين، أو على المنافع تبعا للعين فيهما سواء. وعدم ضمان الحر بمجرد اليد، لعدم ملكية نفسه إجماعا لا يقتضي ذلك. كما أن عدم ضمان منافعه باليد عليه، لعدم كونها مملوكة له أيضا، لا يوجب الفرق بينهما في ما نحن فيه. مع أن استقرار الأجرة في إجارة العبد، بمجرد بذل مولاه له، لم يكن من جهة اثبات اليد عليه، ليفرق بينه وبين الحر، بأن الحر لا يمكن أن يكون تحت اليد، بخلاف العبد، بل إنما كان من جهة تحقق التسليم الحاصل بالبذل، وإن لم يكن العبد تحت اليد، فلم لا يلتزم بذلك بالنسبة إلى الحر؟!.
هذا وقد يحكى عن شيخنا الأعظم المحقق الأنصاري (ره): الفرق بين كون الإجارة على عمل جزئي معين وعلى عمل كلي، فتستقر في الأول بالبذل دون الثاني، لأن تسليم الأول يكون بتسليم العامل نفسه، وتسليم الثاني إنما يكون بتسليم فرده، وهو لا يكون إلا بايجاده في الخارج.