____________________
(1) كما اختاره في الجواهر. تبعا لما في الشرائع وظاهر غيرها، للوجه المذكور في المتن. والثاني: ظاهر القواعد، وحكي عن جملة أخرى، واختاره بعض الأعاظم في حاشيته فقال: " بل الثاني، وضابط ذلك هو:
أنه لما كانت مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل - كالعبادات مثلا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر - فالفراغ عن العمل تسليمه. وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته - كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك - فذلك الأثر بملك تبعا لتملك العمل، ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. ولو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له - كالخياطة مثلا - كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها. ولو أتلفه المؤجر أو أجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة. فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه، أو امضائها فيستوفي قيمته مخيطا، ويدفع إلى العامل قيمة الخياطة، ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته ".
أقول: قوله في الحاشية المذكورة: " كالعبادات " لا يخلو من نظر، فإن مالية الأفعال المذكورة إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار، لا بلحاظها في نفسها، ولا سيما في مثل بناء الجدار، فإن الفرق بينه وبين خياطة الثوب في غاية الخفاء. فإن الصفة الحادثة في الثوب من الخياطة
أنه لما كانت مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل - كالعبادات مثلا وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر - فالفراغ عن العمل تسليمه. وإن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته - كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك - فذلك الأثر بملك تبعا لتملك العمل، ويتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. ولو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له - كالخياطة مثلا - كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها. ولو أتلفه المؤجر أو أجنبي يتخير المالك في فسخ الإجارة. فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه، أو امضائها فيستوفي قيمته مخيطا، ويدفع إلى العامل قيمة الخياطة، ويثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي أجرته ".
أقول: قوله في الحاشية المذكورة: " كالعبادات " لا يخلو من نظر، فإن مالية الأفعال المذكورة إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار، لا بلحاظها في نفسها، ولا سيما في مثل بناء الجدار، فإن الفرق بينه وبين خياطة الثوب في غاية الخفاء. فإن الصفة الحادثة في الثوب من الخياطة