بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط. وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف. فبعيد، وإن كان له وجه (1). وكذا يتفرع على ما ذكر: أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة (2)، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.
____________________
(1) يمكن أن يكون الوجه فيه ما أشرنا إليه، من عدم بطلان الإجارة بالتلف، غاية الأمر أنه لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، ولا يجب على المستأجر تسليمها، إذ على هذا تكون الصفة ملكا للمستأجر، فيضمنها الأجير للمستأجر، ولا تجوز له المطالبة بالأجرة. نعم بناء على أن التلف قبل القبض موجب للبطلان في الإجارة كالبيع يكون التلف موجبا لرجوع العمل ملكا للعامل، فيتبعه أثره، ولا موجب لضمان العامل، لأنه له لا لغيره. لكن يشكل هذا الوجه: بأن الصفة إذا كانت مضمونة للمستأجر فقد سلمت إليه بدفع البدل، فيجب عليه دفع الأجرة لحصول التسليم من طرفه، ولا فرق في ذلك بين القول بكون الضمان معاوضة، وكونه تدارك خسارة، لأن تدارك الخسارة أيضا نوع من التسليم، فيجب معه التسليم من الطرف الآخر. وإن شئت قلت: الأصل وجوب التسليم إلا ما خرج، والمتيقن منه صورة عدم التسليم من الطرف الآخر من كل وجه. فلاحظ.
(2) كما جزم به في القواعد. وفي الجواهر: أنه مناف لما سبق منه
(2) كما جزم به في القواعد. وفي الجواهر: أنه مناف لما سبق منه