وعلى ما ذكرنا: فلو تلف الثوب - مثلا - بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل، بخلافه على القول الآخر (2). ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه، وجب عليه قيمته
____________________
مالية العمل بلحاظ ترتبه، فإنه لو كانت مالية العمل بلحاظ نفسه، وكان يترتب عليه أثر عيني خارجي أيضا يكون مملوكا لمالك. فالضابط - على هذا - ينبغي أن يكون هكذا: يعني: أن العمل المستأجر عليه قسمان:
الأول: ما لا يكون له أثر في موضوع. والآخر: ما يكون له أثر عيني في موضوع. فالأول: لا اشكال في حصول تسليمه باتمامه، واستحقاق الأجرة به. والثاني: فيه القولان المذكوران.
قوله - في الحاشية -: " يتخير المالك ": يعني: لا تبطل الإجارة بالتلف المذكور، لأن التالف لما كان مضمونا لم يكن من التلف قبل القبض، بل من قبيل تخلف الوصف قبل القبض، الموجب للخيار.
(1) لأنها عين، والإجارة إنما تكون على المنفعة التي تنطبق على العمل لا على العين.
(2) فإنه لا يستحق الأجر، لبطلان الإجارة بالتلف قبل القبض.
لكن هذا مبني على التعدي من البيع إلى الإجارة، وهو غير ظاهر كما تقدم في المسألة السابعة، وتعرضنا له في شرح المسألة الرابعة. إلا أن يقال:
إذا كان وجوب التسليم مشروطا بامكانه، فمع التلف لا يجب التسليم، وإذا كان الشئ لا يجب تسليمه أبدا لا يصح اعتبار الملكية له. لكن ذلك غير البطلان. أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان: أنه لا يجب معه التسليم.
الأول: ما لا يكون له أثر في موضوع. والآخر: ما يكون له أثر عيني في موضوع. فالأول: لا اشكال في حصول تسليمه باتمامه، واستحقاق الأجرة به. والثاني: فيه القولان المذكوران.
قوله - في الحاشية -: " يتخير المالك ": يعني: لا تبطل الإجارة بالتلف المذكور، لأن التالف لما كان مضمونا لم يكن من التلف قبل القبض، بل من قبيل تخلف الوصف قبل القبض، الموجب للخيار.
(1) لأنها عين، والإجارة إنما تكون على المنفعة التي تنطبق على العمل لا على العين.
(2) فإنه لا يستحق الأجر، لبطلان الإجارة بالتلف قبل القبض.
لكن هذا مبني على التعدي من البيع إلى الإجارة، وهو غير ظاهر كما تقدم في المسألة السابعة، وتعرضنا له في شرح المسألة الرابعة. إلا أن يقال:
إذا كان وجوب التسليم مشروطا بامكانه، فمع التلف لا يجب التسليم، وإذا كان الشئ لا يجب تسليمه أبدا لا يصح اعتبار الملكية له. لكن ذلك غير البطلان. أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان: أنه لا يجب معه التسليم.