وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية (2)، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. ولو بادر المؤجر إلى تعميرها، بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى، خلافا للثانيين (3).
____________________
مسافة فأعيت (* 1)، وبعضها فيمن استأجر أجيرا ليحفر له بئرا فأعيى (* 2) وفيمن استأجر أجيرا ليحج فمات (* 3). وبالجملة: المقام من البطلان في البعض من أول الأمر، كما هو باب تبعض الصفقة، لا من باب البطلان الطارئ بالفسخ، فليسا هما من باب واحد. ثم إنه تقدم من المصنف (ره) في المسألة الرابعة: الجزم بالبطلان في البعض دون البعض.
(1) هذا الخيار من قبيل خيار الرؤية، لتخلف الوصف.
(2) يعني: وبطلت بالنسبة إلى ما انهدم.
(3) يعني: المحقق والشهيد الثانيين، فقد اختار الأول في الجامع، والثاني في المسالك: أن للمستأجر الفسخ وإن لم يفت الانتفاع أصلا، لثبوت الخيار بالانهدام، فيستصحب، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة.
وفي الجواهر: " قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام، من حيث كونه انهداما، وإن لم يفت به شئ من المنفعة على وجه تنقطع به
(1) هذا الخيار من قبيل خيار الرؤية، لتخلف الوصف.
(2) يعني: وبطلت بالنسبة إلى ما انهدم.
(3) يعني: المحقق والشهيد الثانيين، فقد اختار الأول في الجامع، والثاني في المسالك: أن للمستأجر الفسخ وإن لم يفت الانتفاع أصلا، لثبوت الخيار بالانهدام، فيستصحب، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة.
وفي الجواهر: " قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام، من حيث كونه انهداما، وإن لم يفت به شئ من المنفعة على وجه تنقطع به