(مسألة 2): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة، استقرت عليه الأجرة (3).
____________________
(1) لأن تسليم الفرد تسليم الكلي، فيتحقق التسليم الذي هو شرط استقرار الأجرة. ونسب إلى الشيخ: العدم، لكون المدفوع غير موضوع الإجارة. لكنه ضعيف كما عرفت، وإن احتمل في عبارة الشرائع.
(2) كما هو ظاهر محكي المهذب البارع، وإيضاح النافع. واحتملاه في عبارة الشرائع، ووجهه - على ما قيل -: إن جميع الأزمنة صالح للاستيفاء، ولا تتعين في زمان القبض، وضعفه ظاهر، لأن زمان القبض فرد من زمان الإجارة، فالقبض فيه قبض فيه، فلا فرق بين هذه الصورة وما قبلها، كما صرح به في المسالك وغيرها. نعم لو كان الموجب لاستقرار الأجرة في الصورة الأولى تفويت المستأجر للمنفعة فهو غير حاصل في هذه الصورة، لأن فوات الموسع إنما يكون بفواته في جميع الأزمنة، ولا يكفي فيه فواته في بعضها. لكنه ليس ذلك هو الوجه، بل الوجه حصول التسليم، وهو حاصل في المقام كما عرفت.
(3) كما صرح به في الجواهر، حاكيا نفي الخلاف فيه عن كل من تعرض له. وفي المسالك: " وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، أو مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ". ونحوه
(2) كما هو ظاهر محكي المهذب البارع، وإيضاح النافع. واحتملاه في عبارة الشرائع، ووجهه - على ما قيل -: إن جميع الأزمنة صالح للاستيفاء، ولا تتعين في زمان القبض، وضعفه ظاهر، لأن زمان القبض فرد من زمان الإجارة، فالقبض فيه قبض فيه، فلا فرق بين هذه الصورة وما قبلها، كما صرح به في المسالك وغيرها. نعم لو كان الموجب لاستقرار الأجرة في الصورة الأولى تفويت المستأجر للمنفعة فهو غير حاصل في هذه الصورة، لأن فوات الموسع إنما يكون بفواته في جميع الأزمنة، ولا يكفي فيه فواته في بعضها. لكنه ليس ذلك هو الوجه، بل الوجه حصول التسليم، وهو حاصل في المقام كما عرفت.
(3) كما صرح به في الجواهر، حاكيا نفي الخلاف فيه عن كل من تعرض له. وفي المسالك: " وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، أو مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ". ونحوه