____________________
عن الأجرة، مع كون المعاملة باقية على حالها بلا تبعض فيها. فدعوى:
عدم جواز مطالبة الأرش - كما في المتن - في محله.
(1) لما عرفت، وإن كان اطلاق قولهم: عدم ثبوت الأرش ولو مع فوات بعض المنفعة، يقتضي عدمه في المقام، إلا أنه منزل على الصورة السابقة.
(2) وحينئذ يكون له الخيار في الباقي، كما في سائر موارد تبعض الصفقة.
(3) وإن كان يقتضيه اطلاق كلامهم، بل عن غير واحد التصريح به، واستدل له: بأن الصبر على المعيب ضرر. وهو - كما ترى - ممنوع على اطلاقه.
وبالجملة: إن كان دليل الخيار في المقام هو: " لا ضرر... "، فيقتضي اختصاصه بصورة الضرر. وإن كان هو دليل خيار العيب في المبيع، فلو بني على التعدي عن البيع فإنما هو فيما لو كان العوض معيبا، والعوض في الإجارة المنفعة والأجرة، لا العين. مع أن تصور العيب بالمعنى المعتبر في عيب المبيع بالنسبة إلى المنافع غير ظاهر، إذ ليس لها خلقة أصلية يكون النقص عنها عيبا. وكذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف، من جهة اعتماد المستأجر على أصالة الصحة، فإنه أيضا يختص بالأعواض، ولا يجري في غيرها، إذ لا ريب في أنه لا خيار للأجير لو استؤجر على خياطة ثوب، وتبين بعد الإجارة أنه معيب. وكذا لو استؤجر على حمل متاع فتبين أنه معيب. وبالجملة: دليل الخيار في المقام
عدم جواز مطالبة الأرش - كما في المتن - في محله.
(1) لما عرفت، وإن كان اطلاق قولهم: عدم ثبوت الأرش ولو مع فوات بعض المنفعة، يقتضي عدمه في المقام، إلا أنه منزل على الصورة السابقة.
(2) وحينئذ يكون له الخيار في الباقي، كما في سائر موارد تبعض الصفقة.
(3) وإن كان يقتضيه اطلاق كلامهم، بل عن غير واحد التصريح به، واستدل له: بأن الصبر على المعيب ضرر. وهو - كما ترى - ممنوع على اطلاقه.
وبالجملة: إن كان دليل الخيار في المقام هو: " لا ضرر... "، فيقتضي اختصاصه بصورة الضرر. وإن كان هو دليل خيار العيب في المبيع، فلو بني على التعدي عن البيع فإنما هو فيما لو كان العوض معيبا، والعوض في الإجارة المنفعة والأجرة، لا العين. مع أن تصور العيب بالمعنى المعتبر في عيب المبيع بالنسبة إلى المنافع غير ظاهر، إذ ليس لها خلقة أصلية يكون النقص عنها عيبا. وكذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف، من جهة اعتماد المستأجر على أصالة الصحة، فإنه أيضا يختص بالأعواض، ولا يجري في غيرها، إذ لا ريب في أنه لا خيار للأجير لو استؤجر على خياطة ثوب، وتبين بعد الإجارة أنه معيب. وكذا لو استؤجر على حمل متاع فتبين أنه معيب. وبالجملة: دليل الخيار في المقام