الثالث: أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة (5).
الرابع: أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته.
الخامس: أنه من بيت المال من الأول.
ولا يبعد قوة الوجه الأول.
____________________
(1) الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام والخلاف، وعلى هذا يرجع الثاني إلى الخامس.
(2) لكن في كون نفقته من مصارف بيت المال إشكال، فإن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة. اللهم إلا أن يكون ترك الانفاق عليه مهانة عامة للمسلمين.
(3) المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاك، أما النفقة المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد.
(4) فإن لم يمكن ففي كسبه أو غيره، مقتصرا على مقدار الضرورة، نظير أكل مال غيره عند المخمصة.
(5) وفيه: أنه تصرف في مال الغير من دون مسوغ ظاهر. مع أنه لا فرق بين كسبه وساير أموال المستأجر وغيره. وما في الجواهر:
من أن النفقة مقدمة على كل واجب. فيه: أن ذلك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة في ذمته، وليس هو مقتضى الإجارة، لأنها واقعة على
(2) لكن في كون نفقته من مصارف بيت المال إشكال، فإن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة. اللهم إلا أن يكون ترك الانفاق عليه مهانة عامة للمسلمين.
(3) المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاك، أما النفقة المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد.
(4) فإن لم يمكن ففي كسبه أو غيره، مقتصرا على مقدار الضرورة، نظير أكل مال غيره عند المخمصة.
(5) وفيه: أنه تصرف في مال الغير من دون مسوغ ظاهر. مع أنه لا فرق بين كسبه وساير أموال المستأجر وغيره. وما في الجواهر:
من أن النفقة مقدمة على كل واجب. فيه: أن ذلك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة في ذمته، وليس هو مقتضى الإجارة، لأنها واقعة على