مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٢٦
فيرجع إلى قوله: آجرتك بأجرة كذا، إن أوصلتك في الوقت الفلاني، وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت. وهذا باطل للجهالة، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان... وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت، ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة (1) كذا على فرض عدم الايصال. والظاهر الصحة في هذه الصورة (2)، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (* 1) وغيره، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي (3).
____________________
(1) يعني: بنحو شرط النتيجة، أو أن يتملك منها بنحو شرط الفعل.
(2) وعن المحقق الكركي وجماعة: البطلان، طرحا منهم للصحيح، أو حملا له على الجعالة، لمخالفته للقواعد من أجل التعليق والجهالة والابهام.
وأنه كالبيع بثمنين. لكن الجميع كما ترى: إذ الأخير مبني على حمله على الصورة الأولى. وما قبله لا دليل على قدحه في صحة الشرط، بل المحقق بناؤهم في غير مورد في عدم قدحه، فلاحظ. وحمل الصحيح على الجعالة بعيد جدا، لأن الجعالة تقتضي إحداث الداعي إلى العمل بتوسط بذل الجعل، وظاهر الصحيح أن العمل غير مرغوب فيه للباذل، فلا وجه للحث على فعله والترغيب فيه.
(3) قال: " كنت قاعدا إلى قاضي، وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس، فجاء رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق وأخاف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت

(* 1) الوسائل باب: 20 من أبواب المهور حديث: 4.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست