____________________
والمشهور بين القدماء أنها تبطل بالموت مطلقا. وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر، ونسب إلى أكثر أصحابنا. وقد يستدل للبطلان بموثق إبراهيم بن محمد الهمداني: " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته: عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين، على أن تعطى الإجارة (الأجرة خ ل) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة (الأجرة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها انفاذ الأجرة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة (منقضية خ ل) بموت المرأة؟ فقال عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله " (* 1). بناء على أن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: " فلورثتها تلك الإجارة ": أن الإجارة لا تبطل من أصلها، بل من حين الموت، بقرينة ما بعده مما هو ظاهر في توزيع الأجرة، بنسبة زمان الحياة إلى مجموع المدة.
وفي مجمع البرهان: ادعى صراحتها في الدلالة على عدم بطلانها بموت المؤجر. وكأنه استند في ذلك إلى ظاهر قوله (ع): " فلورثتها تلك الإجارة " في أن الإجارة صحيحة. وحمل ما بعده على أن الورثة يستحقون الأجرة، على حسب التوقيت الصادر في عقد الإجارة. ولكنه كما ترى وإن وافقه عليه جماعة، فإنه غير ظاهر، بل الظاهر ما ذكرنا وإن كان لا يخلو من خفاء.
وفي مجمع البرهان: ادعى صراحتها في الدلالة على عدم بطلانها بموت المؤجر. وكأنه استند في ذلك إلى ظاهر قوله (ع): " فلورثتها تلك الإجارة " في أن الإجارة صحيحة. وحمل ما بعده على أن الورثة يستحقون الأجرة، على حسب التوقيت الصادر في عقد الإجارة. ولكنه كما ترى وإن وافقه عليه جماعة، فإنه غير ظاهر، بل الظاهر ما ذكرنا وإن كان لا يخلو من خفاء.