____________________
من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما. فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه. فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر (ع) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه " (* 1).
(1) كما ذكره الشهيد في اللمعة، حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحة الصحيح المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على صورة كون الزمان الخاص مأخوذا قيدا على نحو تعدد المطلوب، إذ حينئذ يكون فوات القيد موجبا للخيار، لا عدم وقوع العمل المستأجر عليه، كي لا يستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكدا لمقتضى العقد كما هو المفروض في المتن، وعرفت أنه الأصل في القيود.
(2) المظنون قويا: أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة - أعني: ما لو اشترط نقص الأجرة - هو خصوص صورة الشرط في ضمن عقد الإجارة الوارد على الايصال في الوقت المعين، فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى والبطلان في الثانية: هو الصحيح لا غير. ولا بأس بالعمل به
(1) كما ذكره الشهيد في اللمعة، حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحة الصحيح المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على صورة كون الزمان الخاص مأخوذا قيدا على نحو تعدد المطلوب، إذ حينئذ يكون فوات القيد موجبا للخيار، لا عدم وقوع العمل المستأجر عليه، كي لا يستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكدا لمقتضى العقد كما هو المفروض في المتن، وعرفت أنه الأصل في القيود.
(2) المظنون قويا: أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة - أعني: ما لو اشترط نقص الأجرة - هو خصوص صورة الشرط في ضمن عقد الإجارة الوارد على الايصال في الوقت المعين، فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى والبطلان في الثانية: هو الصحيح لا غير. ولا بأس بالعمل به