أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه، والراكب والمركوب عليه، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
(مسألة 7) إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
(مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة، لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار (1)، إلا إذا كان هناك عادة متبعة.
(مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن، لا بد من تعيين كيلها أو وزنها، ولا تكفي المشاهدة (2). وإن
____________________
تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر وذكرناه.
ثم إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني: الصحة التقديرية، بمعنى الصحة على تقدير التمكن، إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة، لعدم المنفعة.
(1) لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا.
(2) تقدم الكلام فيه في الشرط الأول.
ثم إن المراد من قولنا بالصحة على الثاني: الصحة التقديرية، بمعنى الصحة على تقدير التمكن، إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على الصحة، لعدم المنفعة.
(1) لاختلاف الأغراض في ذلك غالبا.
(2) تقدم الكلام فيه في الشرط الأول.