____________________
(1) هذا الفرض يمكن فيه مجئ الوجهين الآتيين في الفرض الآتي بناء على ذلك.
(2) الأمور التي تذكر زائدة على موضوع الإجارة:
تارة: لا يمكن أن تستقل بالجعل والانشاء، كزمان العمل ومكانه وآلته ونحو ذلك من متعلقاته، فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلا: إذا استأجره على خياطة ثوب، فالخيط والمخيط والزمان والمكان والفاعل - أعني: الخياط - والثوب ونحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيودا للعمل، ولا يمكن أخذها شرطا مجعولا بجعل زائد على جعل الخياطة.
وأخرى: يمكن أن تستقل بالجعل، كما لو كانت عملا آخر، فهذه تارة: تلحظ قيدا، وأخرى: تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلا: إذا استأجره على الخياطة فتارة: يلحظ قراءة القرآن قيدا للخياطة، فيقول: استأجرتك على خياطة الثوب قارئا للقرآن.
وأخرى: تؤخذ شرطا في ضمن العقد، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة، بأن يقول: استأجرتك على خياطة هذا الثوب، واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها.
ثم إن ما يؤخذ قيدا تارة: يؤخذ على نحو وحدة المطلوب، وأخرى:
على نحو تعدد المطلوب. فإن كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. وعلى النحو الثاني يستحق، لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. ولعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة، فالمقصود من قوله (ره): " على وجه الشرطية ": على نحو تعدد
(2) الأمور التي تذكر زائدة على موضوع الإجارة:
تارة: لا يمكن أن تستقل بالجعل والانشاء، كزمان العمل ومكانه وآلته ونحو ذلك من متعلقاته، فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلا: إذا استأجره على خياطة ثوب، فالخيط والمخيط والزمان والمكان والفاعل - أعني: الخياط - والثوب ونحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيودا للعمل، ولا يمكن أخذها شرطا مجعولا بجعل زائد على جعل الخياطة.
وأخرى: يمكن أن تستقل بالجعل، كما لو كانت عملا آخر، فهذه تارة: تلحظ قيدا، وأخرى: تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلا: إذا استأجره على الخياطة فتارة: يلحظ قراءة القرآن قيدا للخياطة، فيقول: استأجرتك على خياطة الثوب قارئا للقرآن.
وأخرى: تؤخذ شرطا في ضمن العقد، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة، بأن يقول: استأجرتك على خياطة هذا الثوب، واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها.
ثم إن ما يؤخذ قيدا تارة: يؤخذ على نحو وحدة المطلوب، وأخرى:
على نحو تعدد المطلوب. فإن كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. وعلى النحو الثاني يستحق، لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. ولعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة، فالمقصود من قوله (ره): " على وجه الشرطية ": على نحو تعدد