____________________
إذا كان الاطلاق لا يقتضي التعجيل، لقيام القرينة على عدمه، لزم ذكر المدة بالمعنى المذكور.
(1) هذا في غير ضراب الماشية، فإنه بقدر بالزمان (2) التقدير بالمدة مع العمل يكون: تارة: على نحو الظرفية، مثل: أن يخبط هذا الثوب في هذا اليوم. وأخرى: على نحو التطبيق وعلى الثاني: تارة: يكون التطبيق ملحوظا عنوانا لموضوع الإجارة، وأخرى: يكون شرطا، فإن علمت القدرة، فلا اشكال في الصحة في الجميع. وإن علم عدمها، فلا إشكال في الفساد في الجميع. ومع الاحتمال اختار في الجواهر الصحة في الجميع، لأن القدر المعلوم خروجه عن عموم الصحة صورة العلم بالعجز، فلا يشمل صورة احتماله. ونزل القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم حصوله. واستوضح البطلان حينئذ، إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطية لا العنوانية. فإن احتمال الامكان حينئذ كاف في الصحة، فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط.
والتحقيق: ابتناء الصحة والبطلان - في جميع الصور - على عموم النهي عن الغرر للإجارة وعدمه. فعلى الأول: لا يصح مع الجهل، إلا أن تجري العادة بحصوله. وعلى الثاني: يصح، إلا أن تجري العادة بعدم حصوله، بحيث يكون ملحقا بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه سفها. وقد تقدم في الشرط الثاني الاشكال في الأول. فراجع. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من
(1) هذا في غير ضراب الماشية، فإنه بقدر بالزمان (2) التقدير بالمدة مع العمل يكون: تارة: على نحو الظرفية، مثل: أن يخبط هذا الثوب في هذا اليوم. وأخرى: على نحو التطبيق وعلى الثاني: تارة: يكون التطبيق ملحوظا عنوانا لموضوع الإجارة، وأخرى: يكون شرطا، فإن علمت القدرة، فلا اشكال في الصحة في الجميع. وإن علم عدمها، فلا إشكال في الفساد في الجميع. ومع الاحتمال اختار في الجواهر الصحة في الجميع، لأن القدر المعلوم خروجه عن عموم الصحة صورة العلم بالعجز، فلا يشمل صورة احتماله. ونزل القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبيق على صورة غلبة عدم حصوله. واستوضح البطلان حينئذ، إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطية لا العنوانية. فإن احتمال الامكان حينئذ كاف في الصحة، فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط.
والتحقيق: ابتناء الصحة والبطلان - في جميع الصور - على عموم النهي عن الغرر للإجارة وعدمه. فعلى الأول: لا يصح مع الجهل، إلا أن تجري العادة بحصوله. وعلى الثاني: يصح، إلا أن تجري العادة بعدم حصوله، بحيث يكون ملحقا بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه سفها. وقد تقدم في الشرط الثاني الاشكال في الأول. فراجع. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الجواهر مع أنه لا يخلو في نفسه من