____________________
ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أبي جعفر (ع): " عن الطامث تسمع السجدة؟ قال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " (* 1) وفي موثق أبي بصير عن الصادق (ع): " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " (* 2)، وفي مصحح عبد الرحمن عنه (ع): " عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع):
تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وفي موثق عمار: " في الرجل يسمع السجدة في الساعة... إلى أن قال: وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال (ع): إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها " (* 4) وفي صحيح ابن جعفر (ع): " في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد " (* 5)... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم للآية. وبالجملة: ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية السجدة مما لا ينبغي المناقشة فيه. نعم يعارضهما ما عن المعتبر: " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي:
إقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) " (* 6) ودعوى: كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها، خلاف الظاهر جدا. كما أن القدح في السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، ومن الثلاثة
تقرأ ولا تسجد " (* 3)، وفي موثق عمار: " في الرجل يسمع السجدة في الساعة... إلى أن قال: وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال (ع): إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها " (* 4) وفي صحيح ابن جعفر (ع): " في إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد " (* 5)... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم للآية. وبالجملة: ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية السجدة مما لا ينبغي المناقشة فيه. نعم يعارضهما ما عن المعتبر: " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي:
إقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) " (* 6) ودعوى: كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها، خلاف الظاهر جدا. كما أن القدح في السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، ومن الثلاثة