____________________
بوجوبه. وعن المدارك أنه توقف فيه، لأنه لم يقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. وفيه: أن الأدلة وإن لم يصرح فيها بالاشتراط المذكور لكنها ظاهرة في كون المس حدثا ينحصر رافعه بالغسل، ظهور ما دل على وجوب غسل الثوب والبدن من ملاقاة البول وغيره في نجاستهما وظهور ما دل على وجوب الوضوء بالنوم في كون النوم حدثا ينحصر رافعه بالوضوء. والفرق - بين ألسنة أدلة المقام وبين ما تضمن الأمر بالغسل يوم الجمعة أو للاحرام - ظاهر، إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيهما كما لا يخفى. وقد تقدم في غسل الجنابة بعض ماله دخل في المقام فراجع.
وعليه فكل ما كان صرف الحدث مانعا عنه كان الغسل المذكور شرطا فيه وكل ما لم يكن صرف الحدث مانعا عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطا فيه. وإلى هذا أشار في المتن، فإن ما يكون مشروطا بالطهارة من الحدث الأصغر يكون مشروطا بالطهارة من الأكبر مطلقا كالصلاة والطواف ومس القرآن واسم الله تعالى.
(1) كما عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرها، لعدم الدليل على حرمة ذلك له. وثبوتها في الجملة للجنب والحائض لا يقتضي ثبوتها في المقام، لامكان التفكيك بين أنواع الحدث في الأحكام. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد ونحوهما - بل نسب
وعليه فكل ما كان صرف الحدث مانعا عنه كان الغسل المذكور شرطا فيه وكل ما لم يكن صرف الحدث مانعا عنه أو لم يثبت ذلك فيه لم يكن شرطا فيه. وإلى هذا أشار في المتن، فإن ما يكون مشروطا بالطهارة من الحدث الأصغر يكون مشروطا بالطهارة من الأكبر مطلقا كالصلاة والطواف ومس القرآن واسم الله تعالى.
(1) كما عن الروض والموجز وغاية المرام وجامع المقاصد وغيرها، لعدم الدليل على حرمة ذلك له. وثبوتها في الجملة للجنب والحائض لا يقتضي ثبوتها في المقام، لامكان التفكيك بين أنواع الحدث في الأحكام. ومنه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد ونحوهما - بل نسب