____________________
ونحوها رواية محمد بن سنان عنه (ع) (* 1)، وهو مفقود في الشهيد، فإن عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجود أثر الموت فيه فلا يدخل في تلك النصوص. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف في ذلك.
نعم في كشف اللثام: احتمل عدم السقوط. أو مال إليه، عملا باطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لكن المنع عن الطهارة خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد، والمطلقات حينئذ لا مجال لها. وأشكل منه ما ذكره بقوله: " أما المعصوم فلا امتراء في طهارته، ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. لكن (لي. خ) فيه نظر. للعمومات. وخصوص نحو خبر الحسين ابن عبيد: كتبت إلى الصادق (ع): هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين (ع)، وجرت به السنة ". أقول:
بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل (* 2). لكن العمومات قد عرفت إشكالها.
والخبر ضعيف السند لاهمال الحسين، وضعيف الدلالة لأن السنة أعم من الوجوب. مع أنه غير ظاهر في غسل المس. بل من المحتمل أن يكون المراد أن تغسيله للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن عن حدث. بل كان من السنة فجرت السنة في تغسيل المعصوم. فتأمل جيدا.
وأما في الخامسة والسادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان التامة كما تقدم.
(1) يعني: مع الشك في أصل الغسل، فإنه يجب الغسل، لأصالة
نعم في كشف اللثام: احتمل عدم السقوط. أو مال إليه، عملا باطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لكن المنع عن الطهارة خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد، والمطلقات حينئذ لا مجال لها. وأشكل منه ما ذكره بقوله: " أما المعصوم فلا امتراء في طهارته، ولذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. لكن (لي. خ) فيه نظر. للعمومات. وخصوص نحو خبر الحسين ابن عبيد: كتبت إلى الصادق (ع): هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين (ع)، وجرت به السنة ". أقول:
بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل (* 2). لكن العمومات قد عرفت إشكالها.
والخبر ضعيف السند لاهمال الحسين، وضعيف الدلالة لأن السنة أعم من الوجوب. مع أنه غير ظاهر في غسل المس. بل من المحتمل أن يكون المراد أن تغسيله للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن عن حدث. بل كان من السنة فجرت السنة في تغسيل المعصوم. فتأمل جيدا.
وأما في الخامسة والسادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان التامة كما تقدم.
(1) يعني: مع الشك في أصل الغسل، فإنه يجب الغسل، لأصالة