____________________
مورد النصوص، وهو خصوص صورة تبين الفساد بعد الفراغ، أو في الأثناء مع قيام الحجة عند المأموم على صحة صلاة الإمام، ولا يجوز التعدي عنه إلى صورة عدم قيام الحجة على صحتها، فضلا عن صورة قيامها على فسادها، ولو كانت هي العلم الاجمالي كما في المقام، بل المرجع في الصورتين المذكورتين إلى عموم البطلان المستفاد من نصوص أبواب الجماعة الظاهرة في أن الائتمام إنما يكون في الصلاة الصحيحة المطابق لمرتكزات المتشرعة، أو إلى أصالة البطلان لو لم يتم العموم المذكور، لما ذكرنا في مبحث الجماعة من هذا الشرح من عدم الاطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في اعتبار شرطية شئ للجماعة والائتمام. وكأنه لذلك لم يجر على لسان أحد ممن قال بجواز الاقتداء في المقام الاستدلال عليه بعدم اعتبار صحة صلاة الإمام في جواز الائتمام، بل إنما استدلوا عليه بما تقدم من الوجوه الراجعة إلى تصحيح صلاة الإمام فالقول بعدم جواز الائتمام في المقام هو المتعين، والله سبحانه أعلم.
(1) العلم المتقدم وأن لم يكن حاصلا لكنه يعلم إجمالا بجنابة أحدهم وقد عرفت أنه مع العلم الاجمالي بالجنابة لا يجوز الاقتداء، للعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه، فيلحقه حكم الصورة الآتية (2) لما عرفت من العلم الاجمالي بالجنابة الموجب للعلم الاجمالي بفساد الاقتداء. وقد تقدم ما في الجواهر من عدم الخلاف ظاهرا في جواز الاقتداء في الفرض. كما تقدم أنه خلاف القاعدة المشار إليها، ولم يثبت إجماع يصح الاعتماد عليه في الخروج عنها.
(1) العلم المتقدم وأن لم يكن حاصلا لكنه يعلم إجمالا بجنابة أحدهم وقد عرفت أنه مع العلم الاجمالي بالجنابة لا يجوز الاقتداء، للعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه، فيلحقه حكم الصورة الآتية (2) لما عرفت من العلم الاجمالي بالجنابة الموجب للعلم الاجمالي بفساد الاقتداء. وقد تقدم ما في الجواهر من عدم الخلاف ظاهرا في جواز الاقتداء في الفرض. كما تقدم أنه خلاف القاعدة المشار إليها، ولم يثبت إجماع يصح الاعتماد عليه في الخروج عنها.