____________________
ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال (ع): نعم " (* 1).
لكن كما يحتمل فيهما السؤال عن الحكم الظاهري للمني المشكوك كونه من المكلف، أو المعلوم كونه منه المشكوك كونه من جنابة جديدة، يحتمل أيضا أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي للمني المعلوم الخروج من المكلف إذا لم يكن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج، وحيث أن يمتنع أن يكون السؤال عنهما معا - لعدم الجامع بينهما - ولا قرينة على تعيين أحدهما بعينه لا مجال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة: من عدم نقض اليقين بالشك.
هذا مضافا إلى معارضتهما بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (* 2)، وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأولين على الثوب المختص - بقرينة ذكر الفخذ في أحدهما - وحمل الأخير على المشترك، يمكن أيضا حمل الأولين على صورة العلم بكون المني من جنابة لم يغتسل منها وحمل الأخير على صورة العلم بكونه منه مع احتمال كونه من جنابة قد اغتسل منها، بقرينة اختلاف المتنين في الخصوصيات المناسبة لذلك، فإن قول السائل في موثق سماعة: " ولم يكن رأي في منامه... " ظاهر في السؤال عن خروج المني بدون احتلام في النوم السابق على الرؤية فيكون السؤال فيه عن الحكم الواقعي. وأما قول السائل في موثق أبي بصير " ولم يعلم أنه احتلم " فظاهر في السؤال عن رؤية المني مع عدم العلم بسببه،
لكن كما يحتمل فيهما السؤال عن الحكم الظاهري للمني المشكوك كونه من المكلف، أو المعلوم كونه منه المشكوك كونه من جنابة جديدة، يحتمل أيضا أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي للمني المعلوم الخروج من المكلف إذا لم يكن خروجه عن احتلام بل عن أسباب اقتضاها المزاج، وحيث أن يمتنع أن يكون السؤال عنهما معا - لعدم الجامع بينهما - ولا قرينة على تعيين أحدهما بعينه لا مجال للخروج بهما عن القاعدة المسلمة: من عدم نقض اليقين بالشك.
هذا مضافا إلى معارضتهما بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
" عن الرجل يصيب ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (* 2)، وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الأولين على الثوب المختص - بقرينة ذكر الفخذ في أحدهما - وحمل الأخير على المشترك، يمكن أيضا حمل الأولين على صورة العلم بكون المني من جنابة لم يغتسل منها وحمل الأخير على صورة العلم بكونه منه مع احتمال كونه من جنابة قد اغتسل منها، بقرينة اختلاف المتنين في الخصوصيات المناسبة لذلك، فإن قول السائل في موثق سماعة: " ولم يكن رأي في منامه... " ظاهر في السؤال عن خروج المني بدون احتلام في النوم السابق على الرؤية فيكون السؤال فيه عن الحكم الواقعي. وأما قول السائل في موثق أبي بصير " ولم يعلم أنه احتلم " فظاهر في السؤال عن رؤية المني مع عدم العلم بسببه،