____________________
وغيرهم: أن كل من أوجب الغسل بالوطئ في دبر المرأة أوجبه بالوطئ في دبر الغلام.
وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق (ع):
" قال رسول الله (ص): من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا " (* 1)، بحمل ذيله على إرادة التغليظ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب، وإن اختار العدم في المعتبر، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع، وعن غيرها: التردد.
والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ، إذ يصعب جدا التفكيك بينهما، وإن كان ظاهر بعض إمكانه.
(1) وكذا العاقل والمجنون، للاطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (* 2) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة، فيختص برفع الالزام ولا يقتضي رفع عامة الأحكام حتى الوضعية كما في المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال جنب المسجد.
(2) إجماعا منا، كما في الرياض، وعن ظاهر الخلاف، والمنتهى، والتذكرة، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية.
واستدل له في الجواهر - مضافا إلى إطلاق النص والفتوى والاجماع المنقول - بالاستصحاب، وفحوى قوله (ع): " أتوجبون عليه...؟! "
وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق (ع):
" قال رسول الله (ص): من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا " (* 1)، بحمل ذيله على إرادة التغليظ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب، وإن اختار العدم في المعتبر، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع، وعن غيرها: التردد.
والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ، إذ يصعب جدا التفكيك بينهما، وإن كان ظاهر بعض إمكانه.
(1) وكذا العاقل والمجنون، للاطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (* 2) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة، فيختص برفع الالزام ولا يقتضي رفع عامة الأحكام حتى الوضعية كما في المقام. ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال جنب المسجد.
(2) إجماعا منا، كما في الرياض، وعن ظاهر الخلاف، والمنتهى، والتذكرة، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية.
واستدل له في الجواهر - مضافا إلى إطلاق النص والفتوى والاجماع المنقول - بالاستصحاب، وفحوى قوله (ع): " أتوجبون عليه...؟! "