____________________
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج. أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟. قال (ع): ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل " (* 1)، بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج. لكن المبنى المذكور غير ظاهر. فتأمل. والارسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر مراسيل ابن أبي عمير. فتأمل. والمناقشة المذكورة في الاجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع ولا سيما ولم يعرف فيه مخالف على البت، كما في الجواهر، فلا معدل عن المشهور.
وأما ما في صحيح زرارة - من قول علي (ع): " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟!، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل " (* 2) - فوروده مورد الاحتجاج والالزام وإن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهما، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده، ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير من الموارد.
(1) أما في القبل فلتصريح النصوص به، وأما في الدبر فالكلام في الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الاجماع والنص.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، وقد صرح السيد (ره) في محكي كلامه بعدم الفرق في الاجماع المتقدم بين الذكر والأنثى، وكذا عن السرائر، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي
وأما ما في صحيح زرارة - من قول علي (ع): " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟!، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل " (* 2) - فوروده مورد الاحتجاج والالزام وإن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهما، إلا أنه لا إطلاق له يشمل المقام ونحوه مما هو خارج عن مورده، ولا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في كثير من الموارد.
(1) أما في القبل فلتصريح النصوص به، وأما في الدبر فالكلام في الموطوء هو الكلام في الواطئ بعينه من حيث الاجماع والنص.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، وقد صرح السيد (ره) في محكي كلامه بعدم الفرق في الاجماع المتقدم بين الذكر والأنثى، وكذا عن السرائر، بل عن العلامة وولده والشهيد والمقداد والأحسائي والقطيفي