____________________
(1) نعم لو كان المراد من المنذور الغسل المشروع للزيارة أمكن القول بسقوط الكفارة بفعل الغسل فقط مطلقا، بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أو في خصوص صورة ما إذا أراد ذا المقدمة، بناء على اختصاص وجوب المقدمة بتلك الحال. ولا يكفي في سقوطها مطلقا بناء على المقدمة الموصلة، كما هو التحقيق. فيدور القول بالسقوط مدار القول بوجوب المقدمة. كما أنه لو كان المراد من المنذور الغسل المنوي به الزيارة كفى في سقوطها فعل الغسل بنية الزيارة وإن لم يزر.
(2) يعني: بنحو تعدد المطلوب، فيكون قد أنشأ بانشاء واحد نذرين أحدهما تعلق بالغسل والآخر بالزيارة، ولذا تجب كفارتان لو تركهما معا، لأن في تركهما معا مخالفة لنذرين.
(3) هذا ظاهر إذا ترك الغسل وفعل الزيارة، لأنه وفى بنذر الزيارة ولم يف بنذر الغسل، أما إذا فعل الغسل وترك الزيارة فغير ظاهر، لأن نذر الغسل المنضم إلى نذر الزيارة، إن كان بنحو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة فهو وإن كان يلزمه كفارة في الفرض لحنث نذر الزيارة إلا أنه لا وجه لثبوت كفارتين في صورة تركهما معا، وإن كان بنحو الوجه الثالث ففعل الغسل بلا زيارة لا يوجب سقوط كفارة نذره كما سبق في الوجه المذكور، فيكون حينئذ عليه كفارتان إحداهما لمخالفة نذر الزيارة، والأخرى
(2) يعني: بنحو تعدد المطلوب، فيكون قد أنشأ بانشاء واحد نذرين أحدهما تعلق بالغسل والآخر بالزيارة، ولذا تجب كفارتان لو تركهما معا، لأن في تركهما معا مخالفة لنذرين.
(3) هذا ظاهر إذا ترك الغسل وفعل الزيارة، لأنه وفى بنذر الزيارة ولم يف بنذر الغسل، أما إذا فعل الغسل وترك الزيارة فغير ظاهر، لأن نذر الغسل المنضم إلى نذر الزيارة، إن كان بنحو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة فهو وإن كان يلزمه كفارة في الفرض لحنث نذر الزيارة إلا أنه لا وجه لثبوت كفارتين في صورة تركهما معا، وإن كان بنحو الوجه الثالث ففعل الغسل بلا زيارة لا يوجب سقوط كفارة نذره كما سبق في الوجه المذكور، فيكون حينئذ عليه كفارتان إحداهما لمخالفة نذر الزيارة، والأخرى