مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٩
مدرارا فخصبت أرضهم وفتح عليهم البلاد ومكنهم من الغنائم وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض وتعليقه سبحانه إغنائهم بمشية لينقطع الآمال من طلب الغنى إلا منه وقيل لأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض البحث الثاني في الأحاديث الواردة في ذلك ثمانية أحاديث الأول والأخيران من الكافي والبواقي من التهذيب كا العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال لا ن ارقد بالنصب على بإضمار أن لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة يب الثلاثة عن الأهوازي عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ يب محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ولا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ن نهيه عليه السلام عن الصلاة فيه قبل الغسل أما تنزيهي للكراهة أو محمول على العلم بمباشرته برطوبة يب علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه ن كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له وقوله عليه السلام اغتسل بغير الحمام ماء الحمام يراد به غير مائة الذي في ذلك الحوض والضمير في قوله عليه السلام إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل من ذلك الحوض بعد النصراني وبعض الأصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله و قوله عليه السلام في آخر الحديث إلا أن يضطر إليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسة اليهود والنصارى وحينئذ يكون الأمر بالاغتسال بغير ماء الحمام للاستحباب وبعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على إزالة الوسخ ولا يخفى أن ذكر الصلاة ينافيه وبعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى إلا أن يضطر إليه في غير الطهارة وهو بعيد والأولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله وعدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنهم قائلون بطهارة أهل الكتاب يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس به ن قوله لا تتوضأ أي لا يستنجي وإطلاق الوضوء على الاستنجاء شايع والمراد من عمل الخياط أو القصار معموله وهو الثوب الذي يخيطه أو يقصره والظاهر أن السؤال إنما هو عن طهارة ذلك الثوب وهي في مخيطه ظاهرة وأما في مقصوره فكذلك
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408