مدرارا فخصبت أرضهم وفتح عليهم البلاد ومكنهم من الغنائم وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض وتعليقه سبحانه إغنائهم بمشية لينقطع الآمال من طلب الغنى إلا منه وقيل لأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض البحث الثاني في الأحاديث الواردة في ذلك ثمانية أحاديث الأول والأخيران من الكافي والبواقي من التهذيب كا العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال لا ن ارقد بالنصب على بإضمار أن لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة يب الثلاثة عن الأهوازي عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ يب محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ولا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ن نهيه عليه السلام عن الصلاة فيه قبل الغسل أما تنزيهي للكراهة أو محمول على العلم بمباشرته برطوبة يب علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه ن كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له وقوله عليه السلام اغتسل بغير الحمام ماء الحمام يراد به غير مائة الذي في ذلك الحوض والضمير في قوله عليه السلام إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل من ذلك الحوض بعد النصراني وبعض الأصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله و قوله عليه السلام في آخر الحديث إلا أن يضطر إليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسة اليهود والنصارى وحينئذ يكون الأمر بالاغتسال بغير ماء الحمام للاستحباب وبعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على إزالة الوسخ ولا يخفى أن ذكر الصلاة ينافيه وبعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى إلا أن يضطر إليه في غير الطهارة وهو بعيد والأولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله وعدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنهم قائلون بطهارة أهل الكتاب يب أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس به ن قوله لا تتوضأ أي لا يستنجي وإطلاق الوضوء على الاستنجاء شايع والمراد من عمل الخياط أو القصار معموله وهو الثوب الذي يخيطه أو يقصره والظاهر أن السؤال إنما هو عن طهارة ذلك الثوب وهي في مخيطه ظاهرة وأما في مقصوره فكذلك
(٣٥٩)