في تعليقات التهذيب عند الكلام في سقوط الوضوء مع غسل الجنابة، (1) وكذا العلامة البهبهاني في التعليقات، (2) والمحقق القمي في المناهج عند الكلام في بيع السلاح لأعداء الدين.
وهو مقتضى ما ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة، (3) وكذا تصحيحه في المختلف في مسألة العقد على الأختين حديث أبي بكر الحضرمي في قوله:
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام). (4) وكذا ما عن المقدس - فيما رواه الشيخ في مكاسب التهذيب ومكاسب الاستبصار - في باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذه بدلا له، أم لا؟ - عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: " نعم، ولهذا كلام " قلت: وما هو؟ قال: " تقول: اللهم إني لم آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني، لم أزدد عليه شيئا " (5) وعن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (6) - من الحكم بعدم الإضمار وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر في الحديث الأول، وعدم إضرار الثاني