ذلك. (1) وفي الاستبصار في باب حجامة الصائم عن الكليني بالإسناد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره، فقال: وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) إلى آخره، بناء على رجوع الضمير في " عنه " إلى علي بن الحكم لا إلى محمد بن يعقوب كما جرى عليه السيد الداماد في حاشية الاستبصار؛ تعليلا بعدم وجود الرواية الثانية في الكافي.
وقد جرى الشهيد الثاني - نقلا - على رجوع الضمير إلى محمد بن يعقوب، فاعترض بأن هذين الحديثين ليسا في الكافي. (3) والظاهر أن الغرض عدم وجود مجموع الروايتين، وإلا فالرواية الأولى موجودة في الكافي. (4) وحكم صاحب المعالم في حاشية الاستبصار برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد المذكور في صدر السند سابقا على سند الكليني.
لكنه بعيد غاية البعد، إلا أن المستند في الحكم المذكور هو قضاء الاستقراء في آثار الشيخ، لكن عهدته على من يدعيه، مع أنه لا يتم في الاستبصار؛ لأن الحسين بن سعيد فيه مذكور في صدر السند في الباب السابق، أعني باب حكم الكحل.
لكنه اعترف بذلك حيث حكم بفساد ما في الاستبصار؛ لخلوه عن