حماد بن عثمان. (1) إلا أن يقال: إن الزيادة مقدمة على النقيصة، فالظاهر صحة ما في الاستبصار، إلا أن يقال: إنه يؤيد النقيصة عدم اتفاق رواية حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان في سائر الأخبار، ومن البعيد غاية البعد انحصار رواية شخص عن شخص في رواية واحدة.
إلا أن يقال: إن المولى التقي المجلسي قد ضبط من روى رواية أو روايتين في جمع كثير، فلا استبعاد في انحصار رواية حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان في رواية واحدة.
إلا أن يقال: إن الضبط إنما هو بالنسبة إلى من روى عنه في الفقيه رواية أو روايتين لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك. وأما رواية حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان، فالظاهر أنه لم يتفق في غير الرواية المذكورة رأسا وفيه استبعاد شديد، إلا أن يقال: إن حماد بن عثمان قليل الرواية، كما يرشد إليه ما رواه الكشي عنه من أنه قال: " سمعت عن أبي عبد الله (عليه السلام) سبعين حديثا، فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على العشرين ". (2) وبعد هذا أقول: إنه روى الشيخ في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، عن عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه: [عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم]، (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة، وما يؤخذ من جزيتهم، من ثمن خمورهم، ولحم خنازيرهم، وميتتهم. قال: " عليهم الجزية في