ويدل عليه أيضا العمومات، وخصوص صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عز وجل (1) وما رواه المشائخ الثلاثة (2) بطرق منها الموثق رواه الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله واصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم، إذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصل على النبي وآله وسلم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) مثل صحيحته (3).
قيل: والمشهور بين الأصحاب جواز تسميت العاطس للمصلي أيضا، بل استحبابه لأنه دعاء، للعمومات الواردة في التسميت الشاملة للصلاة (4). وتردد المحقق في ذلك، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب (5).
وهل يجب الرد؟ فيه إشكال: لظهور الآية في السلام (6)، ولاحتمال العموم.
والأولى قول " يغفر الله لكم ويرحمكم " في الجواب كما تضمنه حسنة أبي خلف عن الباقر (عليه السلام) وفيها أنه إذا عطس عنده انسان قال: يرحمك الله عز وجل (7).
منهاج لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، وبطلانها به إذا وقع عمدا. نقله الفاضلان (8) وغيرهما (9).