ولا يخفى أن الظاهر من الأخبار الذي نقلنا هو أن المراد إدراكه مع الإمام، وينادي بذلك رواية يونس الشيباني (1).
ثم إن الذي يدخل المسجد ويخاف فوت الركعة لو بلغ الصف فليكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وادعى في المنتهى عليه اتفاق علمائنا أجمع (2).
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4)، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمات (5).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما وقد دخل المسجد الحرام في صلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا، فركع وحده وسجد السجدتين، ثم قام فمشى حتى لحق الصفوف (6).
ويجر رجليه حينئذ، ولا يتخطى، لما قال الصدوق في الفقيه: وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (7). والظاهر أنه بعنوان الاستحباب.
ثم إن أخبار هذه المسألة - عدا صحيحة محمد بن مسلم (8) - يتضمن أنه يركع ويسجد، ثم يقوم ويمشي حتى يلحق بالصف، وليس فيها ما يدل على المشي حال الركوع، وحينئذ فيمكن حمل ما عداها عليها، وتقييدها بذلك، بأن يحملها على ما لو لم يف المشي حال الركوع ببلوغه إلى الصف، فحينئذ يتم المشي بعد السجود، وأن المراد في الصحيحة ما لو وفى المشي في هذه الحالة باللحوق