على كل حال، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام.
ومستند التفصيل غير واضح.
وحكم الشك في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدمة.
منهاج يجب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. وهو المعروف من مذهب الأصحاب، لا نعرف فيه مخالفا إلا ما نقل عن السيد (رحمه الله) من أنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين (1).
وادعى عليه في التذكرة (2) إجماع علمائنا، وكذا في الذكرى (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي (صلى الله عليه وآله) (4).
وصحيحة حماد فيما علمه الصادق (عليه السلام): أنه سجد على الثمانية الأعظم:
الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبع منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة (5).
وهذان الخبران مشتملان على المجموع في الأخبار، وما يستفاد منها متفرقة أيضا.
ثم إن الخبرين مطلقان، ويحصل الامتثال بمجرد المسمى، لصدق الطبيعة بإيجاد فرد ما منها، وكأنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب في غير الجبهة.