مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ١٨٢
ففي الصحيح: وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم صلاته (1)، ويؤيده رواية زكريا بن آدم (2).
لكن الخبران وردا في الإقامة وحدها - ولعله بهذا استدل ابن الجنيد - على أنه إن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة السورة (3).
ثم إنه لم يظهر من الأخبار حال الأذان وحده، لأن ما ذكرنا بعضهما (4) فيهما معا، وبعضها في الإقامة وحدها.
وادعى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع إلى الأذان مع الإتيان بالإقامة (5).
والشهيد الثاني (رحمه الله) قال: يرجع إذا كان المتروك الأذان وحده دون الإقامة وحدها (6). ولم يظهر وجهه.
منهاج لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ولا يتأدى به السنة، لإجماع العلماء، نقله غير واحد من أصحابنا (7).
واستثنى الأكثر من ذلك الصبح، فجوزوا التقديم (8)، ولكن لا يتأدى به السنة، بل ذلك بقصد التنبيه، للصحاح.
وقيل بعدم الجواز (9)، لكونه وضعا في غير ما وضع له، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله)

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٧ ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٨ ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٦.
(٣) كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٧.
(٤) هكذا في الأصل، ولعل الصحيح " بعضها " بقرينة المقابلة.
(٥) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٩٧.
(٦) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٨٥.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٣٢، مدارك الأحكام: ج ٣ ص ٢٧٧.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٩٦، الخلاف: ج ١ ص ٢٦٩ المسألة ١٢.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٣٣.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست