ونقل عن ابن الجنيد القول بأنه لو كان داخل الصف سلم عن جانبيه (1)، وربما كان في صحيحة علي بن جعفر السابقة (2) تأييدا له.
قال في الذكرى بعد نقلها: ويبعد أن يختص الرواية بهم مأمومين لا غير، بل الظاهر الإطلاق، وخصوصا منهم الإمام (عليه السلام)، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الوحدة فيهما (3).
وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: ولعله رآهم خلف أبيه مأمومين (4).
ويستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه على المشهور، لصحيحتي عبد الحميد (5) ومنصور (6) المتقدمة، ورواية أبي بصير (7) المتقدمة، وصحيحة عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام، وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال:
يسلم واحدة عن يمينه (8).
وأما ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (9)، فحمل على الرخصة.
واكتفى ابن بابويه في استحباب التسليمتين بوجود الحائط من يسار المصلي، وكذا أبوه (10). والمشهور أنه أيضا يؤمي بصفحة وجهه.
ثم إن الصدوق (رحمه الله) أضاف إلى التسليمتين تسليمة أخرى أولا ردا على الإمام، وقال أيضا: إن الإمام يميل بعينه إلى اليمين، والمنفرد بأنفه.