وثنائيا أم لا؟ فيه إشكال، نسب الموافقة إلى المشهور، وخالف في ذلك ابن إدريس (1) مع موافقته هنا، وشدد العلامة في المختلف (2) عليه النكير.
والأقرب قول المشهور، للأصل كما ذكرنا، ولدلالة الخبر على ذلك بدلالة التنبيه، ولكن الحكم في ذلك - سيما مع الإشكال المتقدم - لا يخلو عن شوب وإن كان الأقوى الجواز.
واحتج ابن إدريس بأن التجاوز إلى الثنائية قياس، ولو لم يكن الاجماع في الرباعية أيضا لما قلنا (3) به هاهنا.
وقد عرفت أنه ليس بقياس.
ولو تعددت الفائتة ولم يعلمها فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه الأكثر حتى يغلب على ظنه الإتمام، وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يمكنه تحصيل العلم (4) وعلى ذلك لابد أن يحمل إطلاق كلام الفقهاء، واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بالمتيقن (5).
وتنقيح المقام أن الذي يقتضيه الأصل والقاعدة أنه يقضي حتى يحصل العلم، إلا أن يتضمن العسر والحرج المنفيين، وهو أيضا مقتضى الإطلاقات الواردة في الأمر بقضاء ما فات إذا ذكره، فإن الذكر أعم من الاجمال والتفصيل، فتقييد الشهيد إذن متجه.
وأما احتمال العلامة فقد استوجهه بعض المتأخرين لأصالة البراءة عن التكليف مع عدم تيقن الفوات، ولأن الظاهر من المسلم أنه لا يترك الصلاة (6)، وأيده بحسنة زرارة والفضيل الآتية عن أبي جعفر (عليه السلام).
وفي التمسك بالأصل هاهنا نظر، سواء قلنا بأن القضاء بفرض جديد كما هو التحقيق أو تابع للأداء.