الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع (1).
وأما المطلقات فكثيرة غاية الكثرة.
فالذي يقتضيه الأصول والجمع بين الأخبار هو اختصاص الإيماء بالعين في صورة الاستلقاء ونحو ذلك. والظاهر أن ذلك لعدم القدرة على غير ذلك غالبا، وتقديم الإيماء بالرأس فيما يمكن على غيره، فالإطلاقات موزع بالقيدين في مواضعهما. وما يتخيل من الجمع بالتخيير فلا وجه له، ولا يحصل البراءة اليقينية إلا بالعمل بما اقتضاه المشهور.
ومما ذكرنا ظهر بعض أحوال الركوع أيضا، فتدبر.
وهل الحكم في المذكورات حكم المبدل منه في الركنية؟ والصحة والبطلان بالزيادة، والنقصان؟ فيه وجهان: بالنظر إلى عموم البدلية أو اشتراك الركوع والسجود بينهما معنى، وعدم تبادر ذلك منهما، ومنع العموم بهذا المقدار.
والأحوط اعتبار ذلك، بل الأقوى، لتوقف يقين البراءة بذلك.
وهل يعتبر قصد البدلية؟ فيه وجهان ناشئان من الوجهين الأولين في أول وجهي الترديد في المسألة المتقدمة.
منهاج السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان، بل بمعنى أن زيادتهما معا مبطل للصلاة، وكذا نقصانهما معا.
ذكروا في وجه ركنية السجدة - بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن - وجوها ضعيفة أوجهها ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في البحار، وهو أن الركن