الباب الأول في جملة أحكام الفرائض وأقسامها الثانوية كالظهر والعصر، والثالثية كالقصر والإتمام، وأحكام النوافل وأقسامها.
وتفصيلات كيفياتها وأجزائها ولواحقها وظيفة سائر الأبواب.
وهو يستدعي فصولا:
الفصل الأول في الصلاة اليومية والجمعة منهاج الصلاة اليومية خمس: الظهر والعصر كل واحد منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أيضا أربع ركعات، والفجر ركعتان.
يجب ذلك في كل يوم وليلة على كل مكلف جامع لشرائط التكليف، ووجوب تلك ثابت بالضرورة من الدين.
والآيات والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها، والتهديد على تركها مشحونة ومستحلها كافر، يجب قتله من دون الاستتابة، إلا أن يمكن في حقه دعوى شبهة، وذلك في الرجل المسلم فطرة دون غيره. وتفصيل تلك الأحكام في كتاب الحدود.
ووجوب هذه الصلوات في كل يوم وليلة في أوقاتها المخصوصة إجماعي، بل وضروري، إلا الظهر في يوم الجمعة فإنه يتبدل بركعتين مع الشرائط الآتية، والتفاصيل التي ستسمعها.
منهاج لا ريب في مشروعية صلاة الجمعة ووجوبه في الجملة، بل وقد يقال: هو من ضروريات الدين. وإنما الكلام في أن وجوبها هل هو مطلق مطلقا، أو مشروط بالإذن الخاص من الإمام، أو نائبه، أو حضوره مطلقا، أو مشروط به عند التمكن دون غيره؟