الكلام إلى أن المبطل للصلاة هو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، وبهذا يزيد الإشكال، لأن كونه ماحيا لصورة الصلاة لم يثبت من جهة الشرع وجهه.
وإرجاع ذلك إلى العرف أشكل، إذ عرف العام لا مدخلية له في ذلك، وأما عرف المتشرعة - فمع الاختلاف، وعدم كونه محددا معينا - فلو قلنا بكون العبادات أسامي للأعم وجوزنا الإرجاع إلى عرف المتشرعة فلا يحصل من ذلك أزيد من ظن، فكيف يصير منشأ للقطع ببطلان الصلاة ليكون مستندا للإجماع؟
اللهم إلا أن يجمع على كونه مبطلا ماحيا عندهم أيضا بحيث يكشف عن قول المعصوم، إذ هو الموجب للقطع، فحينئذ يرجع الاستناد إلى الاجماع إلى خصوص كونه مبطلا وماحيا عند الشارع، فيبقى الاتكال في البطلان على الفعل الكثير بلا فائدة.
وأما إذا قلنا بكونها أسامي للصحيحة فالأمر أوجه لكن المحذور في الاستناد إلى الاجماع مع ظنية المستند أيضا باق. وأما من استدل بانمحاء الصلاة أو لا فيظهر حاله مما ذكرنا.
وبالجملة: المستند في إبطال الفعل الكثير إما الاجماع وإما انمحاء صورة الصلاة، فنقول:
أما الاجماع فيدور حجيته فيما كان مقطوعا بأنه فعل كثير، ففي المشكوك فيه وجهان: بالنظر إلى الخلاف الواقع بينهم في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم فيبطل على الأول لاستصحاب شغل الذمة، وعدم اليقين بحصول الصلاة مع شرائط الصحة، ويصح على الثاني لشمول الإطلاقات، وعدم ثبوت كون ذلك مبطلا.
وأما انمحاء صورة الصلاة فالأمر يظهر فيه أيضا مما ذكرناه، فمع البناء على كونها اسما للأعم يبطل منها ما علم انمحاؤها عند الجميع، أو ما سلب عنها اسم الصلاة، ومع عدم حصول العلم به يكفي في الصحة عدم العلم بالفساد، مع صدق الصلاة عليه عندهم. وأما على كونها اسما للصحيحة فلا بد من الاقتصار على علم