نظره في الأول إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الأربع والخمس، وفي الثاني إلى عدم ظهور اندراجه تحت الشك بين الثلاث والأربع، فإن الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل، فيثبت البطلان.
ونقل الشهيد (رحمه الله) قولا بالصحة لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثر في جميع صوره (1).
قال بعض المتأخرين: وهو قوي متين، ومتى قلنا بالصحة وجبت السجدتان تمسكا بالإطلاق (2).
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تطلع على ما فيه، إذ لا ريب أن هذا إنما يتم بعد تحقق اندراجه تحت تلك النصوص، وهل هو إلا أول المسألة؟ ومع الاندراج فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم الزيادة، مع أن مطلق التمسك به في مثل هذا المقام محل تأمل. وعدم التأثير في سائر الصور إنما هو بالدليل، والتعدي قياس.
ومن هذا ظهر ما في تقوية بعض المتأخرين، وقوله بوجوب السجدتين، مع أنه ضعف في موضع آخر قبيل هذا ما نقلناه عن بعض الأصحاب من أنه يحصل المسمى بإدراك الركعة، قال: وهو غير واضح (3). وتمسكه بالإطلاق هاهنا يناقض كلامه هاهنا فتدبر.
وحكم أيضا بأن حكم الشك ما بين السجدتين حكم الشك بعدهما، وضعف قول الشهيد في الذكرى باحتمال البطلان لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (4).
وهو أيضا كما ترى. والاحتياط في كل ذلك الإتمام والإعادة، واحتياطنا هذا من جهة الاحتراز عن إبطال العمل المنهي عنه، وإن لم يظهر شمول دليله لما نحن فيه، لا أنا نجوز الإتمام والاكتفاء به، فلا تغفل، ومن هذا ظهر أن فعل السجدتين بعدها أيضا أحوط.