والظاهر أنه لا وجه لتخصيص جماعة منهم ذلك بما لم يكن مكرها وغير عالم، لعموم الأدلة، والعقل غير مستقل، وما يتخيل في ذلك معارض بالنوم والنسيان الخارجين عن تحت الاختيار.
وفي المغمى عليه قولان، أصحهما عدم الوجوب، وهو قول الأكثر، ويظهر من الصدوق في المقنع وجوبه (1).
لنا الصحاح المستفيضة:
كصحيحة أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه (2).
وحسنة حفص البختري - لإبراهيم بن هاشم - عنه (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (3).
وصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يغمى عليه الأيام، قال:
لا يعيد شيئا من صلاته (5).
وصحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (6).
وحسنة عبد الله بن سنان - لإبراهيم - عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ (7). إلى غير ذلك.