ورواية محمد بن سهل (1) النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة الصلاة.
منهاج يستحب الجهر في القنوت مطلقا، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت كلها جهار (2).
وربما قيل بالتبعية للصلاة، لما دل على أن صلاة النهار سر وصلاة الليل جهر.
وفيه أنه عام، وهذا خاص، فلا بد من حمل العام على الخاص.
وقد يستشكل في المأموم، لأن بين ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول، وبين ذلك عموم من وجه، ولعل تخصيص الجهر أقوى، وصحيحة علي بن جعفر (3) وابن يقطين (4) يدلان على التخيير، ولا ينافي أفضلية الجهر.
ويستحب التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في صلاة الفرض - الخمس صلوات - خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس (5).
ورواه أيضا ابن المغيرة في الحسن، وفسرهن: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات (6).
ورواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزني قال: قال