فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (1).
ولم أقف على نص من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار، وصحيحة أبي بصير المتقدمة يؤيد الروايات الأولة، وكذا غيرها، ولعل الإتمام أولا أقوى وإن كان حمل موثقة زرارة على الاستحباب أيضا ليس بذلك البعيد.
وحكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح والذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضا فيما يجوز فيه القراءة للإطلاق.
منهاج يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر، هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (2).
والظاهر أنهم لم يفرقوا في ذلك بتخالف الكم أيضا كالظهر والصبح أو المغرب مثلا بأن يكون بعضها قضاء أو كلها.
ويدل على ذلك - مضافا إلى الاجماع - صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل إمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (3).
وموثقة أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر (4).
ورواية زرارة - وفي طريقها علي بن حديد - عن الباقر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر، والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد العصر (5).