واستدل عليه في المنتهى - بعد نقله الاجماع - بأنه يخرج عن كونه مصليا، وقال: والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع (1) والإشكال في معنى القلة والكثرة.
قال في التذكرة: اختلف العلماء في حد الكثرة، والذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة مما يسمى في العادة كثيرا (2). وقال ابن إدريس: هو ما سمي في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك، مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا (3).
وحدده الشهيد الثاني بما أخرج فاعله عن كونه مصليا عرفا (4).
وهذه المسألة لا تخلو عن غلقة واضطراب، إذ التصريح ببطلان الصلاة بفعل الكثير غير موجود في النصوص، والذي يرجع إلى العرف العام، بعد العجز عن العلم بما أراد الشارع، هو دلالة الألفاظ المتلقاة عنه.
فإن قلت: الاجماع تحقق على ما صدق عليه هذا اللفظ.
قلت: فحينئذ لا يحصل القطع بالبطلان إلا إذا كان اندراج ذلك الفعل في الفعل الكثير إجماعيا، لأن الأمارات التي يستنبط منها المعنى العرفي - كعدم صحة السلب والتبادر وغيرهما - أدلة ظنية ولا تفيد القطع، ومع عدم القطع بكونها فعلا كثيرا كيف تحكم بأنها مبطل للصلاة؟
فإطلاق القول بإرجاعها إلى العرف غير صحيح، لأن الاجماع من الأدلة القطعية، فانحصر المبطل فيما لو أجمع على كون الفعل كثيرا، لأنه يصير سببا للقطع بأنه مورد الاجماع، أو وقع الاجماع على خصوص كونه مبطلا، مع قطع النظر عن ذلك.
ثم إن الاستدلال على ذلك - مع الاجماع المذكور - بأنه يمحو صورة الصلاة، كما نقله العلامة، فهو على إطلاقه لا وجه له بالنظر إلى إطلاق الفعل الكثير. نعم إن جعل الماحي هو ما أجمع على أنه فعل كثير لكان له وجه، فحينئذ يرجع مآل