الجبهة، فلا يبقى إلا قليل، ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن، والحكم بأن الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضا مشكل حينئذ، ولعل كونه منها أقرب، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
منهاج لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع، كما نقله جماعة من الأصحاب.
ويدل على ذلك الروايات المستفيضة:
منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس (1).
وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس (2).
وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت؟
يعني: القير، فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (3).
ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضا.
ورواية أبي العباس - وفي طريقها قاسم بن عروة - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان (4).