الفصل التاسع (*) في الركوع أجمع العلماء كافة على وجوب الركوع في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات، فإنه فيها خمس مرات بالإجماع، والنصوص، ويدل عليه الكتاب والسنة أيضا.
وهو ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
وكونه كذلك في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الأخبار المستفيضة، وسيأتي. فلو سها عن الركوع وتذكر قبل السجدة ولو هوى إلى الأرض يتداركه ويسجد. وكأنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.
وقال في المدارك (1): إنه مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات واشتغال الذمة به مع تمكن الإتيان به - صحيحة ابن سنان أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا (2)، خرج منه ما دل على بطلانها فيما إذا جاوز المحل، وبقي الباقي. وربما يؤيد ذلك بأن الشاك يرجع ما دام الوقت باقيا، فالساهي أولى، فتأمل.
وهل يجب القيام ليركع عن قيام أم يكفي الانتصاب إلى حد الركوع؟ وجهان، وقد يوجه الأول بأن القيام المتصل به ركن فلا بد من الإتيان به، أو أن المتبادر من تدارك الركوع والإتيان به هو ذلك، أو لأن الهوي بقصد الركوع واجب، وقد نقله