حكمه بعدم القول بالفصل، بل وربما يدعى الأولوية، وفيه تأمل. نعم، روى في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن القراءة في الجمعة، بما يقرأ؟ قال: بسورة الجمعة و " إذا جاءك المنافقون " وإن أخذت في غيرها وإن كان " قل هو الله أحد " فاقطعها من أولها وارجع (1) إليها.
ودلالتها على المطلوب واضحة، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء، والمتأخرين.
ثم اعلم أن الأصحاب صرحوا بجواز العدول إذا يقرأ تمام السورة أو نسي، وهو كذلك، فروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: من غلط في سورة فليقرأ " قل هو الله أحد " ثم ليركع (2).
وتعيين " قل هو الله أحد " محمول على الاستحباب لعدم قائل به.
تتميم: الذي يقوى في نفسي أنه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صح - سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلا أو قصدها حين الشروع فيها، وسواء كان قصد قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضا - للإطلاقات وصدق الامتثال.
وأما لو قصد سورة مخصوص فسها فقرأ سورة أخرى قاصدا لها أو ذاهلا ولا عن قصد فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب - كما يستفاد من أكثر أخبار العدول المطلق بالنسبة إلى القصد، والذهول في قراءة المعدول عنها، ومن كلام الأصحاب - الصحة، وكذلك تقتضيه الإطلاقات وصحيحة الحلبي: في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى، فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره (3).
وأما لو قصد ترك سورة فقرأها سهوا أو ذاهلا فقد يتوهم أنه لا يصح، لعدم إتيان هذه السورة بنية التقرب.