الأصحاب في ذلك مطلق، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقق قويا متينا.
ثم إذا كان الإمام مسافرا وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتم الصلاة.
قال في الذكرى: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل، ولو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام تخير المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الإمام، فيقوم المأموم إلى الإتمام، والثاني أفضل. وحينئذ لو انتظر الإمام فراغ المأموم ثم سلم كان جائزا، بل أفضل، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام (1) بعد سلامه تصاحبه في الباقي (2) الظاهر الجواز، للموثقة المتقدمة، وهي وإن كانت في صورة تقديم الإمام لكنه لعله لا قائل بالفصل، والأخبار الواردة في ما لو عرض عارض للإمام واستنابته أيضا يرشد إلى ذلك. وتوقف في ذلك العلامة في التحرير (3). ولا وجه للتوقف في ما لو قدم الإمام أحدهما، بل ولا في غيره أيضا لما ذكرنا.
واعلم أنه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما، سيما مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير (4)، فلا يتوهم الاختصاص بالإمامة.
ويكره أن يؤم الفالج بالأصحاء، والمقيد بالمطلقين، وقد مر ما يدل عليه.
والظاهر أنه لا بد من قيدهما بما لم يبلغ الإفليج بحد الجلوس، وكذا المقيد، وإلا فلا يجوز كما ذكرنا سابقا، إلا أن يكون المأموم أيضا جالسا من جهة أخرى. وكذا الكلام في كل مرتبة كانت أنقص من أخرى على ما اشتهر بين الأصحاب.
ويكره إمامة المتيمم بالمتوضين على المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (5).