ثم إن هاهنا فوائد:
الأولى: لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر لإجماع العلماء، نقله الفاضلان (1) والشهيدان (2)، هكذا خصص الكلام كثير من الأصحاب.
والحق عدم وجوب الإخفات عليها أيضا في مواضعه للأصل، وعدم ظهور حكمها من الأدلة، للإطلاقات، ولاختصاص حكم الإخفات في الأخبار بالرجل، أو عدم فهم حكم المرأة منها، والأصل عدم الاشتراك، فتكون مختارة.
والأحوط الإخفات هاهنا للإشكال في كون الأصل عدم الاشتراك، بل الظاهر الاشتراك إلا ما خرج بالدليل، لا لشمول الخطاب، والحكم الوارد في الخصوصيات، بل للإجماع المنقول على اشتراك المكلفين، حاضرهم وغائبهم، ذكرهم وأنثاهم في التكاليف، إلا ما علم اختصاصه بفرقة دون فرقة كأحكام الحيض والنفاس، وأحكام اللواطة والخصيان، ونحو ذلك.
إذ القول بلزوم تحمل إثبات الاجماع في خصوصيات كل ما ورد فيه خبر أو غيره في خصوص الرجل أو المرأة على إثبات الحكم لغيره كلفة، لا يمكن التصدي له، ودعوى ذلك تعسف.
ويشهد بما ذكرنا تعرضهم هنا لنقل الاجماع على المخالفة وبيان الدليل، وإلا فليس في الأخبار ما يوهم الاشتراك ظاهرا.
ويشير إلى ذلك العلة المذكورة في نفي وجوب الجهر عليهن، من كون صوتهن عورة، وهو منتف مع عدم سماع الأجنبي، كما ذكر في الذكرى (3).
وقيد الأصحاب جواز الجهر بعدم إسماع الأجنبي.
وفيه كلام، للتأمل في كون الصوت عورة، وبعض الأخبار المروية في الفقيه في باب المناهي (4) المانع عن التكلم مع الأجنبي بأزيد من خمس كلمات - مع