فقال: نعم، لا بأس به (1).
والروايتان معتبرتان.
ومما ذكرنا ظهر تأكد استحباب سد الخلل وإقامة الصفوف.
ولا بأس بالتقدم والتأخر إذا ضاق الصف، ويدل عليه - مضافا إلى صحيحة فضيل بن يسار المتقدمة - صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس (2).
وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه (3).
ومن جميع ما ذكر ظهر أنه يصح الصلاة مع تخلل الصف الثاني وإن كان كثيرا يعني ذلك صلاة الصف مثلا لو كان الصف مستطيلا وقام في أحد طرفيه رجلان، وكذا في وسطه، وكذا في آخره، وإن كان الفصل بين كل منها كثيرا فيصح الصلاة لكنه خلاف المستحب. وأما صلاة من يليهم من الصف الثالث فيشكل صحته لو كان الفصل كثيرا، إذ يستلزم الفصل بين الصفين بأزيد مما يتخطى إلا أن يكون الفصل قليلا بمثل مكان رجل أو أزيد منه قليلا، فيشكل الحكم بالبطلان، بل الظاهر الصحة على القول باشتراط عدم الزيادة مما يتخطى أيضا مع احتمال الصحة ولو كان الفصل كثيرا أيضا، لأنه يصدق أن بينه وبين الصف الذي قدامه هذا المقدار، لكن إرادة محاذي الصف عن الصف مجاز، وهو خلاف الأصل.
ويستحب تسوية الصفوف وإقامتها. قال في الذكرى: يستحب إقامة الصفوف استحبابا مؤكدا، قال ابن بابويه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقيموا صفوفكم فإني أراكم