وأما ثانيا فعلى فرض التسليم في غير الاجماع، فهو مخصص بالخبرين المتقدمين، لقوة سندهما، وظهور دلالتهما، أما الإرسال في الأول فلا يضر، لمكان حماد وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع أن حريزا أيضا من الأجلاء والأعاظم، فمرسله في قوة المسند.
وأما الإضمار في الثاني فلأن الظاهر أن الاضمار في هذه الأخبار حصل من تقطيع الأحاديث، وظاهر أن سماعة لا يروي إلا عمن يوثق به، لكمال وثاقته، مع أن الراوي عنه هو عثمان بن عيسى، وهو أيضا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ومع تسليم الضعف فهما منجبران بعمل الأصحاب، ولم نقف على راد للخبرين مطلقا. وتخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز، سيما إذا كان الخبر معمولا بها عند الأصحاب، وموافقا للأصل، والآية غير ظاهرة.
وعد بعضهم المال الكثير مما يجب قطع الصلاة له (1)، لأن الظاهر أنه يجب حفظه ولو لم يكن فوته مضرا، وفي الوجوب تأمل.
وبالجملة: الأصل عدم المنع عن القطع إلا ما أخرجه الدليل، ووقع عليه الاتفاق ولا أظنه إلا إذا قطعه هاذرا أو قاصدا لحرام. ويمكن إدراج ما ذكرناه سابقا من المكروه في ذلك أيضا.
وأما ما خصصه بعض الأصحاب بالواجب فلعله أيضا في مقابله، للأصل وعدم شمول الأدلة.
منهاج لو أحدث في أثناء الصلاة فإما أن يكون ذاكرا للصلاة أو ساهيا، وعلى أي التقديرين إما أن يكون باختياره أو بسبق الحدث.