في عدد الركعتين، وأما الركوعات فيبني فيها على الأقل، إلا أن يستلزم الشك في الركعة، كالشك بين الخامس والسادس الذي هو في الركعة الثانية (1).
ولا يخفى أن الإشكال المتقدم أيضا هاهنا وارد بالنظر إلى العلة المنصوصة في موثقة سماعة (2)، والحال كما تقدم.
وفي حكم ما تقدم حكم من لم يدر كم صلى على المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: وعليه علماؤنا، وظاهر كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل (3) هاهنا أيضا.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على بطلان الصلاة مع الشك في صحة الأولتين، وأنه لا صلاة إلا مع سلامتهما، كما يدل عليه رواية عامر بن جذاعة أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة (4) - أخبار كثيرة.
كصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (5). ورواه الشيخ أيضا عن صفوان بسند فيه عباد بن سليمان (6).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: يستقبل (7).
وصحيحة زرارة وأبي بصير قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: يعيد... الحديث (8).