التأويل في صحيحة عيص بأن المراد منها هو المفهوم - يعني: لا يقصر بعد الدخول - ردا على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية، كما يشهد به روايته الأخرى الآتية في تلك المسألة، وكذا موثقة إسحاق بن عمار يمكن أن يكون المراد منها عدم اعتبار بيوت الكوفة في حد الترخص لوسعة البلد، بل يعتبر محلته التي بيته فيه، فتأمل.
مع أن القول الآخر أيضا لا يخلو عن قوة.
والثمرة يظهر في المسألة الآتية في أن الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء، وكذلك في مسألة الصيام. والمسألة محل تردد، فلا تترك الاحتياط.
فرع: لو قصد الإقامة عشرة أيام في بلد في الأثناء مصاحبا لقصد السفر، أو في الأثناء قبل الوصول إلى ذلك البلد، وكان بين المبدأ وبلد الإقامة مقدار المسافة المعتبرة، ففي جواز القصر إلى أن يدخل ويقيم، وملاحظة ظهور الجدران وسماع الأذان في ذلك، على القول باعتبارهما في الرجوع، وجهان يظهر وجههما مما تقدم. ولعل الاستصحاب إلى الدخول أقوى.
وكذا الوجهان في حال الخروج.
وقد يقال: إن صحيحة محمد بن مسلم يدل على ذلك، فإن البيوت أعم من بيوت بلده أو مقامه. ويمكن الاستدلال في الصورة الأولى أيضا ببعض ما يدل على ذلك في دخول البلد الذي هو وطنه.
والإنصاف أن ذلك غير منساقة منها.
وهل يعتبر ذلك الحد فيمن كان سفره معصية، أو بلا قصد مسافة، وتبدل بما يصح القصر فيه، أم لا؟ فمن يطلب الآبق أو الغريم إذا ذهب إلى حد المسافة وأراد الرجوع فهل يقصر من موضع الإرادة؟ أم يعتبر الأمرين؟ ففيه الوجهان، والاحتياط سبيل النجاة.
منهاج إذا وجد في المكلف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر، ولا يصح صلاته