في أول مبحث التشهد - لا بد من حمله على ما يوافق ذلك، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج، وبالسلام السلام الخارج.
تتميم: قال العلامة في المنتهى: ولو قال " السلام عليكم ورحمة الله " جاز وإن لم يقل " وبركاته " بلا خلاف (1)، ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك (2).
وربما يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي: موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر (عليه السلام) يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال " السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " (3).
وليس بشئ، وكثير من الأخبار خال عنه. وعن ابن زهرة مع ذلك وجوب " وبركاته " أيضا (4).
والظاهر كفاية " السلام عليكم " وفاقا للصدوق وابن الجنيد وابن أبي عقيل (5). والاحتياط في قول ابن زهرة، والوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول " السلام عليكم " فيشكل الاقتصار بقول " سلام عليكم " ونحو ذلك.
وهل يعتبر في التسليم قصد الخروج؟ نقل عن المبسوط أنه ينبغي ذلك (6)، وعن بعض الأصحاب وجوب ذلك (7)، والأصل عدمه، ووجهه غير معلوم، وسبيل الاحتياط واضح.
منهاج مذهب الأصحاب أن المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة، والمشهور أنه مع ذلك، يومي مؤخر عينه إلى يمينه.
ويدل على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق (عليه السلام) قال: